الشيخ محمد إسحاق الفياض

51

تعاليق مبسوطة

( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى ان يستأجر من النجف - مثلاً - وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث ( 1 ) . ( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل ان لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث ( 2 ) .